الطعن رقم 1362 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-3-27
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد, وحسن كمال أبو زيد, ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, وأحمد إبراهيم زكي. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير. مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له اعتبار في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وجواز تقديمه للمحاكمة التأديبية - مؤدى ذلك - تختص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف المؤقت أو المعين بمكافأة شاملة, وكذلك تختص المحاكم التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين - تطبيق.