الطعن رقم 7372 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-3-20
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد, وحسن كمال أبو زيد, ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, ود. محمد ماهر أبو العينين. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التي نص عليها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبذلك لا تختص المحاكم التأديبية بالفصل في طلب إلغاء القرار الصادر بلفت النظر - مما لا شك فيه أن لفت النظر يعتبر أسلوبا يستهدف به الرئيس الإداري دمغ سلوك الموظف بالخطأ, وهو إجراء تقديري للرئيس الإداري الاكتفاء به في حالات يقدر فيها أن المخالفة التي ارتكبها الموظف أدنى من أن يوقع عليه من أجلها جزاء تأديبي من الجزاءات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, وبهذه المثابة يندرج طلب إلغاء القرار الصادر بلفت النظر في عموم المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى محكمة القضاء الإداري - تطبيق.