⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3924 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-3-20 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران. مفوض الدولة. وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 - ليس ثمة نص قانوني يغل يد الطاعن عن معاودة المطالبة بصورة جديدة من خلال دعوى قضائية مستقلة بالتعويض الذي كان مثارا في دعواه السابقة كمجرد طلب احتياطي ما دام أنه لم يسبق صدور قضاء موضوعي فاصل في موضوع الخصومة المتصل بمطالبته بالتعويض وأن القضاء السابق وقف عند حد (عدم التعرض وعدم الفصل في موضوع الطلب الاحتياطي المتعلق بالمطالبة بالتعويض) واقتصر على الإعراض عن الدخول بقضاء فاصل في خصومة المطالبة بالتعويض, وكذلك ما دام أن مطالبته بالتعويض التي عاود من جديد رفع الدعوى بها كدعوى تعويض أصلية مستقلة لم تسقط بالتقادم قانونا ولم يتقادم الحق فيها - دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية لا يتقادم الحق في رفعها ولا تسقط بالتقادم إلا بعد مضي خمسة عشر عاما من تاريخ القرار الإداري المطالب بالتعويض عنه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - لا ريب أن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضي به, ليس فيما جاء بمنطوقه فحسب, وإنما يحوزها - أيضا - في كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب, لأن منطوق الحكم مبني على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعا الواردة به - تطبيق.