⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5112 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-3-13 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان, وبخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران. مفوض الدولة. وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قرر إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات, وجعل من مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بتلك المحافظات نواة لقيام تلك الهيئات, فقضى بنقل جميع العاملين بتلك المرافق في تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلى الهيئات المنشأة ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إليها, مما يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر دون استثناء, حيث لا تتمتع السلطات المختصة في هذا الشأن بأية سلطة تقديرية في اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره - تطبيق.