الطعن رقم 1097 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-3-11
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي مغربي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أبو بكر محمد رضوان سليمان, ومحمد عبد الحميد مسعود, ومحمد مصطفى إبراهيم نصير, وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق خفاجي. مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته اعتراض على شكل الخصومة وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول, ويجوز إبداؤه في أية حالة عليها الدعوى ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى, فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في قانون المرافعات على الدفع الشكلي الذي يستخدم اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح, لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم, ومتى تقرر أن هذا الدفع هو من الدفوع الشكلية وكان البطلان الذي يترتب على جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة - على الرأي الذي يقول بالبطلان في هذه الحالة - هو بطلان يتعلق بالنظام العام لأنه يتعلق بحسن سير القضاء يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة عليها الدعوى متى انعدمت الرابطة بين المدعين, أما إذا قامت هذه الرابطة بأن كانت المسألة القانونية التي تثيرها الدعوى الجماعية مسألة قانونية واحدة في مواجهة المدعى عليه بالنظر إلى محل الدعوى وأسانيد المدعين فيها فإنه يتعين الحكم بقبولها متى كانت داخلة في اختصاص المحكمة - تطبيق.