الطعن رقم 7320 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-3-6
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, و د. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون أجاز للجهة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها, إلا أن ذلك لا يعني بحال تقرير حق قانوني لواضعي اليد في شراء الأراضي محل وضع يدهم أو إكسابهم مركزا قانونيا حيال تلك الأراضي مما يمتنع معه على الجهة الإدارية التصرف في أراضيها لمن سواهم, فالأمر لا يعدو أن يكون رخصة قررها القانون للجهة الإدارية, وترتيبا على ذلك فإنه لا جناح على الجهة الإدارية إن هي قامت باختيار الطريقة التي تراها مناسبة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة لمن لا يكون "واضعا اليد" عليها خاصة أن "وضع اليد" على أملاك الدولة عموما ليس من شأنه أن يكسب واضع اليد أي حق في تملك محل وضع اليد - في مجال الأراضي الزراعية يجوز بيع الأراضي الزراعية أو المواجهة لها طبقا للقواعد التي حددتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وذلك لغير واضعي اليد عليها في حالات محددة منها أراضي الدولة الواقعة بين أرض الغير والمنافع العامة "رءوس الغيطان" فيجرى بيعها إلى مالك الأرض المجاورة وكذلك لصاحب حق الارتفاق على الأرض محل البيع - تطبيق.