الطعن رقم 2766 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-3-2
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وحسن سلامه أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود ميزار خليفة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع المتطوع طلب الالتحاق بخدمة القوات المسلحة يعد قبولا منه الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وينشأ بمقتضاه عقد إداري غير مكتوب بين المتطوع والجهة الإدارية مضمونه خضوعه لما تفرضه القوانين واللوائح من التزامات تتمثل في خدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات - الأصل أن يتم تنفيذ هذا الالتزام عينا بقضاء هذه المدة فإن استحال على المتطوع بسبب يرجع إليه تنفيذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض - لا يعفيه من الالتزام بالتعويض إلا إثبات أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه - تطبيق.