⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9245 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-2-28 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد, إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية هي: جدول الصحفيين المشتغلين, وجدول الصحفيين غير المشتغلين, وجدول الصحفيين المنتسبين, وجدول الصحفيين تحت التمرين, واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية عدة شروط من بينها أن يكون الصحفي حاصلا على مؤهل عال, كما اشترط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يكون الصحفي قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع في ممارسة نشاط صحفي ظاهر, وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين, وذلك إلى جانب توافر الشروط العامة للقيد بطبيعة الحال - أجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى - حصول الصحفي على مؤهل عال ليس شرطا فقط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين ولكنه شرط أيضا للقيد بالجدول العام للصحفيين - التظلم من قرار رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختياري لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة, إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفي واللجوء إلى قاضيه الطبيعي, وهو في الحالة الماثلة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بنظر الطعن في القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة - تطبيق.