⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4534 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-2-28 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, و د. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ناط باللجنة المبين تشكيلها بالقانون تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وأوجب إعلان القيمة الإيجارية للعقارات في الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات وجعل الضريبة العقارية واجبة الأداء بمجرد حصول النشر دون حاجة إلى إجراء آخر واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وحدد للممول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة - أثر ذلك - إن إخطار الممول بمقدار الضريبة يعتبر إجراء جوهريا باعتبار أن هذا الإخطار هو الذي يتحقق به العلم اليقيني بمقدار الضريبة وبتاريخ النشر في الجريدة الرسمية خاصة أن ما ينشر هو تحديد القيمة الإيجارية للعقار وليس مقدار الضريبة المستحقة على كل ممول - يؤكد ذلك - أن المشرع استلزم لقبول التظلم أن يرفق به الممول القسيمة الدالة على أداء تأمين مقداره 5% من الضريبة المقدم في شأنها المعارضة الأمر الذي يفترض علم الممول بمقدار الضريبة وهو أمر لا يتأتى إلا بإخطاره به - التظلم من قرارات لجان التقدير أمام مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء - بين القانون شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها في أعضائه وكيفية اختيارهم وإجراءات عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته - تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية ومن ثم فإن القرار الصريح الذي يصدره مجلس المراجعة من التظلم بوصفه قرارا نهائيا هو الذي يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة - لا تسري في هذا الشأن فكرة القرار الضمني بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم - رتب المشرع على التظلم أمام مجلس المراجعة حكما واجب التطبيق بقوة القانون وهو أن تؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل في المواعيد المحددة لها إلى أن يصدر قرار مجلس المراجعة في التظلم - القانون لم يرسم طريقا معينا يتحتم على المتظلم أن يسلكه فلم يحدد إلى من يقدم هذا التظلم بالضبط, ومن ثم يجوز تقديم هذا التظلم إلى رئيس مجلس المراجعة بمقره أو الجهة الإدارية القائمة على حصر وتقدير الضريبة أو الجهة الرئاسية للجان تقدير الضرائب المتظلم من قرارها - كما لم ينص القانون على وسيلة معينة يتعين إتباعها بشأن هذا التظلم, فقد يحصل التظلم بعريضة يقدمها الممول, كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر إلا أن المشرع أناط بمجلس المراجعة وحده الاختصاص بفحص التظلم - تطبيق.