⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2199 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-2-28 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون قد ناط بجهتين مختلفتين الاختصاصات المقررة فيه في شأن التعاون الاستهلاكي وهاتان الجهتان هما الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة, وقد حدد الوزير المختص بأنه وزير التموين والجهة الإدارية المختصة هي المحافظات وبالتالي أصبح لكل من الجهتين اختصاصاتها المحددة بالقانون - حل الجمعية التعاونية يكون بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد الاستهلاكي المركزي - المشرع قد حدد دور الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن وهي المحافظة إذ ناط بها اعتماد حسابات التصفية فقط - ما خوله قانون الإدارة المحلية للمحافظين كل في دائرة اختصاصه من السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء مقصور على المرافق العامة التي تدخل في اختصاصات المحليات والجمعية الاستهلاكية ليست كذلك - من ناحية أخرى قد نصت اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية على أن المحافظة بالنسبة للجمعيات الاستهلاكية هي الجهة الإدارية المختصة ومن ثم يظل اختصاص الوزير المختص لوزير التموين - تطبيق.