الطعن رقم 5375 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-2-28
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك, وعطيه عماد الدين نجم, وأحمد محمد حامد, ود. محمد كمال الدين منير. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ سيد سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لم يجز كقاعدة عامة تنفيذ أي أعمال بالأفنية ومناطق الردود المخصصة للتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء وكذا إقامة سلالم رئيسية أو ثانوية أو مصاعد بها إلا بناء على ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لضمان سلامة التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الفنية التي أوردتها اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص ومن بينها ألا يكون من شأن تنفيذها تقليل كمية الضوء أو التهوية في الأفنية أو إنقاص أبعادها أو مساحتها عن الحدود الدنيا المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية - مؤدى ذلك - أن أي أعمال يتم تنفيذها في مناطق المناور والردود يجب أن يصدر بها مسبقا ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم - تطبيق.