⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-2-28 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد, ويسري هاشم الشيخ, وحسن كمال أبو زيد, وأحمد إبراهيم زكي. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير. مفوض الدولة. وحضور السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انقطاع المكلف عن عمله أو عدم استلامه بدون مبرر أو مقتضى قانوني يعد إخلالا بالالتزام القانوني المفروض عليه وتخليا عن أداء واجب التكليف والمساهمة في خدمة الوطن خلال فترة التكليف - توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على المكلف يؤدي إلى تحقيق مقصوده وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة في الوظيفة المكلف بها, وعليه فلا مشروعية في توقيع هذه العقوبة لانحرافها عن غرضها وغايتها الطبيعية, إذ أنها تمكن المكلف من التخلف عن أداء الواجب - مؤدى ذلك - أن صحيح حكم القانون وإعمال هدفه وغايته يوجب توقيع جزاء مناسب على من يمتنع عن التكليف من بين الجزاءات الأخرى المقررة قانونا غير الفصل من الخدمة - تطبيق.