الطعن رقم 1660 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-2-27
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الخصومة قد انعقدت أمام المحكمة المدنية, فلا يترتب على إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري انقضاء الخصومة, بل تمتد إلى محكمة القضاء الإداري التي أحيلت إليها الدعوى, ويكون نظرها أمامها خاضعا للأحكام المنظمة لذلك بقانون مجلس الدولة - أثر ذلك - يكون إخطار الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى على نحو ما ينظمه قانون مجلس الدولة - العبرة بتمام الإخطار بتاريخ الجلسة صحيحا على نحو ما يتطلبه قانون مجلس الدولة وتكون الإجراءات التالية قد تمت صحيحة سواء حضر من تم إخطاره أو لم يحضر - تطبيق.