⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5430 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-2-25 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسن عبد الحميد البرعي, وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين أن تكون يد الفرد على أملاك الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا له باستعمالها أو استغلالها أو البناء عليها أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة ينتفي وجود تعد من واضع اليد يقتضي إزالته إداريا - إذا كانت الأرض مخصصة بالفعل لمنفعة أهالي العقارات المبنية المجاورة تحقيقا لمصالح مشتركة لهم ولم يثبت ملكية هذه الأرض لأشخاص معينين بذواتهم, فإنها تعتبر من أملاك الدولة ولا يجوز الاعتداء عليها - المقصود بجرن روك الأهالي وجود قطعة أرض فضاء تقع في تكليف فئة معينة من الأفراد بقصد استعمالها تحقيقا لمصالحهم المشتركة, وتقع هذه الأرض عادة بجوار عقارات مبنية لأصحاب التكليف لسهولة استعمالها في الغرض الذي خصصت من أجله - هذه الأرض مخصصة للمنفعة العامة لأصحاب العقارات المجاورة وبالتالي تعتبر من أملاك الدولة - تطبيق.