الطعن رقم 3653 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-2-23
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, ومحمد البهنساوي محمد, وحسن عبد الحميد البرعي. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أخضع طلاب جميع المدارس في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كانت تلك المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم أو خاضعة لإشرافها لنظام تأديبي خاص بهم محددا المخالفات التأديبية التي يسألون عنها - تدرج المشرع في وضع الجزاءات التأديبية التي توقعها السلطة التأديبية على طلاب المدارس قبل الجامعة من الإنذار ثم الفصل المؤقت لمدة أسبوع ثم الفصل النهائي وذلك حتى يمكن مواجهة كل واقعة تمثل إخلالا من الطالب بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض على الطالب إتباعه بالعقوبة المناسبة لكل إخلال بالقيم سالفة الذكر - المشرع قد وضع هذه الجزاءات المتدرجة حتى يكون هناك تناسب وتلاؤم بين الجزاءات التأديبية الطلابية وبين المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم - يتعين على الجهة الإدارية التي تملك توقيع هذه الجزاءات أن تراعي ذلك التناسب والملائمة وألا يتصف قرارها بالغلو في توقيع الجزاء - حيازة الطالب لأسلحة وذخائر حية تشكل خطرا داهما عليه وعلى الآخرين مما يعد مسلكا معيبا يتنافى والتعليمات المدرسية والأمن العام, الأمر الذي يحق معه أن توقع عليه عقوبة الفصل من المدرسة - تطبيق.