⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1271 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-2-17 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وحسن سلامه أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود ميزار خليفة. مفوض الدولة. وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عضو البعثة ملتزم بخدمة الجهة التي أوفدته إلى الخارج بعد عودته وحصوله على الدرجة العلمية أو خدمة جهة حكومية أخرى, وذلك على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة بحد أقصى قدره سبع سنوات - يترتب على مخالفة المبعوث لهذا الالتزام الأصلي أن يحل محله الالتزام البديل وهو قيامه وضامنه بالوفاء بنفقات البعثة وكافة ما صرفته الجهة الإدارية عليه أثناء البعثة, ويترتب على استقالة العضو من خدمة الجهة الموفدة قبل قضاء المدة المقررة مخالفته للالتزام الأصلي بخدمة الجهة الموفدة واللجوء إلى الالتزام البديل وهو سداد النفقات. إذا وافقت الجهة الموفدة على إلحاق العامل بالعمل بأي جهة حكومية أخرى ولم تعترض الإدارة العامة للبعثات فهذا يعد بمثابة اتفاق بين الجهة الموفدة والإدارة العامة للبعثات على خدمة المبعوث بجهة حكومية أخرى ومن ثم تضحى مطالبته بنفقات البعثة غير قائمة على سند صحيح من القانون - تطبيق.