⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3350 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-2-7 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان, وبخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. أشرف مصطفى عمران. مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها حتى ولو كانت ملزمة أصلا بإصداره على وجه معين ذلك أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفا غير أنه يحد حرية الإدارة في اختيار وقت تدخلها شأنه شأن أية سلطة تقديرية ألا تكون الإدارة مدفوعة في هذا الاختيار بعوامل لا تمت إلى المصلحة العامة أو ألا تحسن اختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار قرار أو تتراخى في إصداره بما يرتب أضرارا للأفراد نتيجة صدور القرار في وقت غير ملائم, وعلى هذا الأساس فإن المشرع إذا كان قد عين لجهة الإدارة ميعادا معينا يتحتم عليها إصدار القرار فيه وكانت قد أصدرت هذا القرار بعد الميعاد المعين لذلك, فإن مسلكها يكون مخالفا للقانون, أما إذا لم يعين المشرع للإدارة ميعادا معينا يجب إصدار القرار فيه فإن الإدارة تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصدار هذا القرار بلا معقب عليها في هذا الشأن من محاكم مجلس الدولة مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة, فحرية الجهة الإدارية في اختيار الوقت الملائم لإصدار قرارها وإن كانت تقديرية في هذه الحالة إلا أن هذا لا يعني الإسراع ولا التراخي في استعمالها, ذلك أن حريتها تجد حدها الطبيعي في الوقت المعقول لكي تصدر فيه الجهة الإدارية قرارها المطلوب منها إصداره - تطبيق.