الطعن رقم 4471 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-1-25
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جوده, وأحمد منصور محمد علي. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد حسن. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع إذ أوجب تعيين المندوب المساعد في وظيفة مندوب في يناير التالي لحصوله على الدبلومين متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية فإنه يكون قد علق هذا التعيين الوجوبي على وجود تلك التقارير وفي ذات الوقت يكون قد أوجب على إدارة التفتيش أن تنشط فور إخطارها بحصول المندوب المساعد على الدبلومين فتباشر مهمتها في التفتيش على أعماله ووضع تقرير عنها, بيد أن ذلك كله رهين بأن تكون مدة عمل المندوب المساعد كافية للدلالة على مستواه الفني - إذا كان المشرع قد أوجب إجراء التفتيش على أعمال الخاضعين له مرة على الأقل كل سنتين وكان ذلك يعني إمكان إجراء هذا التفتيش عن مدة أقل من السنتين وكان العرف الإداري الذي يجري مجرى القاعدة القانونية قد استقر في المجلس على إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين خلال عام كامل فإن عمل المندوب المساعد لا يؤهله لوضع تقرير عنه إلا بعد قضائه في تلك الوظيفة سنة كاملة على الأقل - أثر ذلك - أن المندوب المساعد المعين بليسانس الحقوق والحاصل على الدبلومين قبل تعيينه أو خلال العام الأول من تعيينه لا يكون صالحا للتعيين في وظيفة مندوب في أول يناير التالي إلا بعد تقدير كفايته وهو ما يستلزم قضاء عام كامل في الوظيفة المعين بها - تطبيق.