⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5201 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-1-21 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم, وأحمد عبد العزيز أبو العزم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة. وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة الغش وما تمثله من انحطاط خلق من يرتكبه وخروجه عن دائرة الأمانة والصدق الذي هو أساس لكل خلق قويم وما تؤدي إليه تلك الجريمة أيضا بالنسبة للطلاب من إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب الذي يمارس الغش وبين زملائه المجدين في تحصيل العلم عن طريق العمل المخلص الجاد, ولهذا فإن إسناد تلك الجريمة للطالب أو الشروع فيها يحاط بكثير من الإجراءات والضمانات المتمثلة في ضبط الواقعة في حالة تلبس بالغش أو الشروع فيه وتحرير محضر بذلك وإثبات شهادة شهود الواقعة من مراقبين للجنة الامتحان وطلاب متى أمكن ذلك وإرفاق الأوراق التي استخدمت في الغش بالمحضر وسماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه في جميع مراحل التحقيقات والجلسات وذلك قبل توقيع الجزاء المناسب على ارتكاب تلك الجريمة في حالة ثبوتها, وإذا ما خالج لجنة التأديب شك في حدوث الغش أو الشروع فيه انتهت إلى تبرئة ساحة الطالب من تلك الجريمة - تطبيق.