⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10276 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-1-21 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم, وأحمد عبد العزيز أبو العزم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة. وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قرر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وجعل وسيلة تحديد حدود أماكن هذه المجتمعات بقرارات تخصيص من رئيس مجلس الوزراء - قرارات التخصيص التي تصدر لأحد هذه المجتمعات لأجزاء من الأراضي المملوكة للدولة هو بمثابة سند ملكية هذه المجتمعات لتلك الأراضي - أسبغ المشرع حماية على هذه الأراضي بحظر حيازتها أو وضع اليد أو الاعتداء عليها, كما حظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو أغراض أو إشغالات بأي وجه من الوجوه عليها سواء كان ذلك العمل من شخص طبيعي أو معنوي, وجعل الإزالة الإدارية لهذه التعديات أو وضع اليد أو الإشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها هي الوسيلة المخولة لمجلس إدارة إحدى الهيئات الجديدة بقرار منه - تطبيق.