الطعن رقم 2795 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-1-20
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وحسن سلامه أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمود ميزار خليفة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعات المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها إنما تندرج تحت ولاية القضاء الكامل لمحاكم مجلس الدولة حتى لو انصب النزاع على طلب المتعاقد إلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة قبله, ذلك لأن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذا للعقد كالقرارات الخاصة بتوقيع جزاء من الجزاءات التعاقدية أو بفسخ العقد أو إنهائه أو إلغائه إنما يدخل في منطقة العقد وينشأ عنه - المنازعات التي تتولد عن تلك القرارات هي منازعات حقوقية وتكون محلا للطعن على أساس ولاية القضاء الكامل الذي يخول للقاضي تصفية النزاع كلية فيلغي القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يترتب على ذلك نتائجه كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية - يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإداري ليس بوصفه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة عن طلبات الإلغاء وإنما على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تتحمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها - تطبيق.