الطعن رقم 3514 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-1-20
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وحسن سلامه أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمود ميزار خليفة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصودا لذاته, وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به - علم ذوي الشأن بصدور القرار إنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية, ولكي يرقى هذا العلم مبلغ النشر في هذا الخصوص ويغني عنه ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا, وأن يكون على علم بجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يبين طريقة الطعن عليه. أثر ذلك ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بالقانون إنما يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علما يقينيا وذلك دون الحاجة إلى نشر القرار - العلم اليقيني يثبت من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة, وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة - تطبيق.