⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 670 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-1-14 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم, وأحمد عبد العزيز أبو العزم, وحسن عبد الحميد البرعي, وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة. وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع لم يحدد أسبابا لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر, وأطلق لجهة الإدارة المجال في ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإداري الذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه وتعتبر من مكونات شخصيته ولا يؤاخذ على صلته بذويه إلا إذا كان فيما نسب إليهم ما ينعكس على سمعته وسيرته, لا يجوز أن تتخذ مجرد الاتهامات ضد بعض أقارب الطالب المتقدم لكلية الشرطة ذريعة لعدم قبوله لا سيما إذا ثبت حفظها أو البراءة منها بموجب حكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يصلح بالتالي أن يقوم القرار الإداري على مجرد اتهام بعض الأقارب إذا ثبت براءتهم منه - تطبيق.