الطعن رقم 2287 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-1-10
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك, ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل, وعطية عماد الدين نجم, وأحمد محمد حامد. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل. مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين. أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألزم المشرع مالك العقار بإنشاء وتجهيز وإدارة المكان المخصص لإيواء السيارات فإذا تراخى المالك عن القيام بذلك فإنه يجوز للجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك لتنفيذ ما ألزمه به المشرع في هذا الشأن خلال مدة أقصاها شهر فإن لم يستجب كان للمحافظ المختص أن يصدر قرارا مسببا بتكليف الجهة الإدارية التي يحددها بأن تقوم بإنشاء المكان المخصص لإيواء السيارات وإعداده وتجهيزه وإدارته نيابة عن المالك وعلى نفقته - إذا ما أنيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين واللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا لها يجوز بموجبه أن تعهد به لسواها إلا أنه يجوز التفويض استثناء إذا تضمن القانون نصا يأذن به وفي هذه الحالة يجب أن يكون قرار التفويض محددا بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها ركيزة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه - مؤدى ذلك - المحافظ وحده هو المختص بإصدار القرار بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء وإعداد المكان وتجهيزه لإيواء السيارات والتي تتعلق بإدارة ملك الغير ولا يجوز له التفويض في إصداره - تطبيق.