الطعن رقم 6316 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-1-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان, وبخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م/ أشرف مصطفى عمران. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان مفاد المادة (110) من قانون المرافعات آنفة الذكر هو التزام المحكمة المحال إليها الدعوى لعدم الاختصاص الولائي بنظرها إعمالا لحجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة, فإن القضاء بإلغاء هذا الحكم من محكمة الدرجة الثانية يترتب عليه زوال حجيته وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها ولو كانت قد أحيلت فعلا نفاذا للحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص والإحالة, إذ تخرج من حوزة تلك المحكمة لزوال سبب اتصالها بها - تطبيق.