الطعن رقم 6248 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-1-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع - رعاية للأوضاع التي استقرت نتيجة تقسيم بعض الأراضي المعدة للبناء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - أقر ما عليه هذه التقاسيم المخالفة من أوضاع على أن تلحق الشوارع والميادين والمتنزهات التي تحددت بالطبيعة بالمنافع العامة بقوة القانون دون مقابل بغير حاجة إلى صدور قرار باعتمادها, وأن يتضمن القرار تنفيذ ما يوجبه القانون من إلحاق هذه المرافق بالمنافع العامة - لم يجز المشرع تعديل أوضاع هذه التقاسيم إلا بعد اعتمادها وفقا للشروط التي استحدثها المشرع في قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية حتى لا تتفاقم الآثار الناجمة عن المخالفة في التقاسيم القائمة بما يغير الأوضاع العمرانية والصحية للمنتفعين بالمرافق العامة داخل هذه التقاسيم - تطبيق.