الطعن رقم 2389 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-1-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع تطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاستيراد بالنسبة للسلع المدرجة بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه - إغفال تلك الموافقة أو مخالفتها تخول الوزارة إلزام المخالف بدفع غرامة أو تعويض يعادل قيمة السلعة المستوردة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك وذلك للإفراج عنها - تطبيق.