الطعن رقم 1384 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-1-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من استقراء أحكام الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك في 4/6/1954 والصادر القانون رقم 199 لسنة 1956 بالموافقة عليها والتي تسري على ضمان نادي السيارات والرحلات المصري أن المركبات المملوكة لأشخاص من مواطني الدول المتعاقدة, والذين يقطنون عادة خارج إقليم الدولة أي خارج جمهورية مصر العربية, تتمتع بحق دخول البلاد دخولا مؤقتا وتعفى من رسوم الوارد وقيود الاستيراد بشروط من بينها أن يكون الاستيراد والاستعمال لأغراض خاصة ولمدة موقوتة بعام في غالب الأحوال, وبضمان إحدى الهيئات المعتمدة منها نادي السيارات المصري, ويستخرج عن تلك المركبات تصاريح استيراد مؤقت تضمن الوفاء برسوم ضرائب الاستيراد بواسطة النادي أو الهيئة الضامنة في حالة عدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت - تتحدد هذه الضرائب والرسوم بمجموع الرسوم وضرائب الوارد المفروضة على المركبات أو أجزائها المكونة لها والتي لا يعاد تصديرها, فضلا عن الفوائد السارية - أوجبت الاتفاقية على السلطات الجمركية - الجهة الإدارية - أن تخطر الهيئة الضامنة بعدم وفاء المرخص له المضمون بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خاصة عدم إعادة تصدير السيارات المضمونة وذلك خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص, ورتبت الاتفاقية على تخلف السلطات الجمركية عن إعمال هذا الإخطار أو إعماله بعد ميعاد السنة المشار إليه جزاء يتمثل في عدم أحقيتها في مطالبة الهيئة الضامنة بأية ضرائب أو رسوم واردة على تلك المركبات - علة ذلك - تحديد مدة ضمان الهيئة الضامنة باعتبار أن الترخيص الممنوح للمضمون هو ترخيص مؤقت بطبيعته, ويتعين على المضمون أن يعاود تصدير السيارة مرة أخرى بانتهاء مدة الترخيص أو أن يدفع الرسوم الجمركية المقررة على بقاء السيارة بالبلاد بعد الميعاد المحدد - مضي السنة على انتهاء صلاحية الترخيص المؤقت يعد - بالنسبة للهيئة الضامنة - دلالة على التزام المضمون بالوفاء بشروط الترخيص, فإذا ما أخطرت الهيئة الضامنة بمخالفة المضمون لهذه الشروط بعد مضي السنة فإن السلطات الجمركية في هذه الحالة لا تستحق أية رسوم قبل الجهة الضامنة - تطبيق.