⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3393 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-12-31 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة. وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعا بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات - تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة 2 كيلو متر, وعلى الأراضي البور الواقعة في هذا النطاق, بينما تختص وزارة استصلاح الأراضي والجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضي الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق, أما المحافظات فإن اختصاصها يقتصر على الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أي الأراضي البور التي تقوم باستصلاحها - تطبيق.