الطعن رقم 123 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-12-31
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم, وأحمد عبد العزيز أبو العزم, وحسن عبد الحميد البرعي, وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992 فيما تضمنه من منح فرص استثنائية لطلاب الفرقة النهائية على الوجه المقرر به بأثر مباشر على الطلاب الذين لم يستنفدوا مرات الرسوب طبقا لنص المادة (220) قبل تعديلها بالقرار المشار إليه, الطلاب الذين فصلوا لاستنفاد مرات الرسوب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية لا يحق لهم الإفادة من التيسيرات التي تضمنها هذا القرار - ترتيبا على ذلك - فإن قرار مجلس الجامعة بجواز سحب قرارات فصل الطلاب الذين تم فصلهم في العام الجامعي 91/92 لاستنفاد مرات الرسوب مع منحهم الحق في التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين يكون مخالفا لقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992, ولا يجوز تطبيقه سواء بالنسبة لطلاب الفرق النهائية أو من دونهم من طلاب الفرق غير النهائية لما ينطوي عليه من تعديل لقرار رئيس الجمهورية وبما يؤدي إلى سريانه بأثر رجعي على قرارات الفصل السابقة على صدوره وهو ما لا يملك مجلس جامعة الأزهر تقريره وإنما يتعين أن يتم ذلك بالأداة القانونية الصحيحة - مؤدى ذلك - قرار مجلس جامعة الأزهر ينطوي على غصب لسلطة رئيس الجمهورية يتعين معه طرح ما تضمنه بالبند ثالثا وعدم جواز تطبيقه - تطبيق.