⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6061 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-12-28 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جوده, وأحمد منصور محمد علي. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان. مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن. أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون إنشاء بنك ناصر قد خول مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية في وضع اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بالبنك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وحوافزهم وسائر المزايا الوظيفية الخاصة بهم, دون تقيد بالنظم والقواعد المعمول به في شأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام عملا بالإحالة الواردة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي - اللوائح والقواعد والشروط التي يضعها البنك في مجال تنظيم صرف الحوافز أو العلاوات يجب أن تكون منصفة وضامنة لعدالة التوزيع وتتفق مع حق العامل في الحصول على أجره أو حافزه بقدر إسهامه في الإنتاج وفي أداء المرفق للمهام المنوطة به ذلك أنه من الأصول العامة ربط الأجر بالإنتاج وأن يكون للعامل نصيب في الناتج المتحقق للبنك بمراعاة قدر إسهامه فيه ومدة عمله, بحيث يكون حرمان العامل من استحقاق الحافز عن سنة مالية معينة على الرغم من أدائه للعمل خلال هذه السنة المالية بصورة كلية أو جزئية منطويا على إسقاط حقه في ناتج عمله فتكون هذه الشروط والقواعد الحاكمة للحوافز منطوية على انحراف عن غاياتها وعصية على الإنصاف والعدالة وتضر بقيمة العمل مما يفقدها مشروعيتها - تطبيق.