الطعن رقم 10267 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-12-25
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي مغربي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أبو بكر محمد رضوان سليمان, ومحمد عبد الحميد مسعود, ومحمد مصطفى إبراهيم عميره, وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق عادل مرسي. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ صبحي عبد الغني جوده. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الانضمامي, وبه يبغي المتدخل من تدخله تأييد أحد الخصوم في طلباته رغبة من المتدخل في المحافظة على حقوقه عن الاختصامي طريق الانضمام لأحدهم دفاعا عن حقه في الدعوى - وثانيهما: التدخل الهجومي أو الاختصامي ويرمي به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقا يطلب الحكم به ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعي المتدخل حقا لنفسه ومن ثم فإنه يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة, شخصية ومباشرة, والثاني قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى إليه المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب وتقدير الارتباط متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب والعبرة في اعتبار التدخل انضماميا أو هجوميا إنما يكون بحقيقة تكييفه القانوني لا بتكييف الخصم له وإذا كان يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية انقضاء التدخل الاختصامي, فإن هذا الأثر لا يترتب في حالة التدخل الاختصامي متى كان التدخل قد وقع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإنه يبقى كطلب أصلي - تطبيق.