الطعن رقم 7543 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-12-23
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وحسن سلامه أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود ميزار خليفة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت للجهة الإدارية سلطة جوازية في نقل العاملين لديها داخل الوحدة أو خارجها تحقيقا للصالح العام ولحسن سير المرفق العام إلا أن ذلك مرهون بمراعاة أحكام القوانين التي تضع شروطا وقواعد لهذا النقل, فإذا ضربت الجهة الإدارية بتلك الشروط والقواعد عرض الحائط وقامت بنقل العامل فإن قرارها في هذا الشأن يضحى مخالفا لأحكام القانون متعينا الحكم بإلغائه, حظر القانون على جهة الإدارة نقل أو ندب أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية بما يحقق لهم الاستقلال والاستقرار في أدائهم لمهام وظائفهم القانونية - مخالفة جهة الإدارة لهذا الحظر يضحى مخالفا لأحكام القانون - تطبيق.