الطعن رقم 10016 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-12-20
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عزت عبد الشافي. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2001, العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كانوا قد أمضوا نصف مدة العقوبة حتى تاريخ السادس من أكتوبر عام 2001 وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر - استثنى القرار الجمهوري من هذا العفو المحكوم عليهم في جرائم معينة عددتها تفصيلا وحصرا المادة الثانية من هذا القرار - اشترط القرار الجمهوري للعفو عن المحكوم عليه شرطين يتعلق الأول بسلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة بأن يكون سلوكا حميدا ترتب عليه تقويم شخصيته, والثاني بألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر يهدد الأمن العام والسلام الاجتماعي, وذلك على النحو الذي تقدره جهة الأمن المختصة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بوصفها القائمة على تحقيق الأمن العام والحفاظ على السلام الاجتماعي, فإذا ما قدرت الجهة المختصة - بناء على ما تجمع لديها من معلومات وبيانات - أن في الإفراج عن المحكوم عليه ما يتمخض عن مساس بالأمن العام والسلامة العامة أو ما يهدد السلام الاجتماعي - وعلى النحو الذي يضع القرار الجمهوري المشار إليه موضع التنفيذ القانوني السليم - كان من الواجب عليها ألا تفرج عن المحكوم عليه حتى لا يترتب على هذا الإفراج تكدير صفو الأمن العام, ويكون قرارها بالامتناع عن الإفراج عنه سليما وقائما على سببه الصحيح من الواقع والقانون - تطبيق.