الطعن رقم 4568 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-3-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشغال طريق
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده عن جريمة أشغال الطريق العام بغير ترخيص وقضي بتعديل عقوبة الغرامة من مائة جنيه المقضي بها بالحكم المستأنف إلى الغرامة خمسين جنيها في حين أن الغرامة المقررة لهذه الجريمة لا تقل في حدها الأدنى عن مائة جنيه طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي صحيح، ذلك بأن القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة 1982 وهو تاريخ سابق لتاريخ جريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص التي دين بها المطعون ضده قد نص في مادته الثانية على أنه (يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة النص الآتي: كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 11956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال. كما يحكم بإزالة الأشغال في الميعاد يحدده الحكم. . .). ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتعديل الغرامة من مائة جنيه المقضي بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها بمقتضى المادة سالفة البيان مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحا بتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة 1982 وهو تاريخ سابق لتاريخ جريمة أشغال الطرق العام بغير ترخيص التي دين بها المطعون ضده قد نص في مادته الثانية على أنه "يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة النص الآتي: كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال. كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم ....". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الغرامة من مائة جنيه المقضي بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيهاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أشغل الطريق العام على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 140 لسنة 1956. ومحكمة جنح حلوان قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال والإزالة في أسبوعين فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الطعن ... إلخ.