⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4319 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-12-20 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد. نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عزت عبد الشافي. مفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة في قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع غرامات التأخير المطالب بها يبدو فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها لاستناد الهيئة في إصداره إلى قواعد تنظيمية ولائحية تنظم العلاقة بين الهيئة والمتصرف إليهم في الأراضي المخصصة لها ويخرج عن نطاق العلاقة العقدية والتي يكون أطرافها على قدم المساواة وتقوم في أساسها على تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين وقوامها الرضا المتبادل وعلى ذلك فإن المنازعة الماثلة ليست متعلقة بجهة إدارية وهي تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور في فلكه وإنما هي منازعة تنصب على قرار إداري نهائي نبت في حقل القانون العام وتحت مظلته, وبثبوت هذه الصفة لذلك القرار مثار النزاع الماثل فإن الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عن هذا القرار ينعقد لمحكمة القضاء الإداري - تطبيق.