الطعن رقم 7809 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-12-20
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, د. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عزت عبد الشافي. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع تكفل بتحديد الشروط الواجب توافرها في الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص بها تنظيما دقيقا, حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أي مجال للتقدير في شأن منح الترخيص أو منعه خارج هذا الإطار - أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به كافة المستندات المنصوص عليها قانونا, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافرا على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بإدراجه في السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالا موضحا به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها - المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط: أولهما شروط متصلة بالموقع: حيث أوجب على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص في السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها في هذا الموقع في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل إن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها في هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانونا في حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه, وثانيهما الاشتراطات الصحية: وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذا لحكم القانون وكذلك الاشتراطات التي تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص - من بين ما اشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في طالب الترخيص وهو أن يكون مقيدا في الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل في النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجاري لكل منشأة صيدلية جديدة, الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضها, إذ يتحدد موقفها في شأنها بناء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة قبل منح الترخيص المطلوب, المشرع اتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التي تتم بشكل علني للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه السبيل العملي للتحقق من توافر هذه الشروط في المقر المطلوب الترخيص فيه - يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة نزولا على مقتضيات مبادئ وأصول الإدارة السليمة كما أنه أمر يقتضيه القانون الذي أوجب على جهة الإدارة إخطار طالب الترخيص برأي السلطة المختصة في الموقع - تطبيق.