الطعن رقم 4314 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-12-13
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, د.محمد ماجد محمود أحمد, ومحمد أحمد محمود أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع وإن كان قد خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في مجال الترخيص بحمل سلاح, فيجوز لها أن ترفض هذا الترخيص أو ترفض تجديده, وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها, وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه, وأن تسحب الترخيص مؤقتا أو تلغيه نهائيا, كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته وبما يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن - سلطة الإدارة في هذا الشأن ليست سلطة مطلقة ودون ضوابط تحدها, وإنما مقيدة بقيدين أساسيين: أحدهما عام وهو عدم التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة, والآخر خاص وهو أن يكون القرار الصادر برفض منح الترخيص ابتداء أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسببا - كلما ألزم المشرع صراحة في القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها, وجب عليها ذكر الأسباب التي بنت عليها قرارها واضحة جلية, حتى إذا وجد صاحب الشأن فيها مقنعا تقبلها, وإلا كان له أن يمارس حق التقاضي للدفاع عن حقوقه, ولهذا يمد القضاء الإداري رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص الأسلحة والذخائر حال النعي عليها بعدم التسبيب أو التعسف في استعمال السلطة أو بعدم صحة السبب التي تذرعت به جهة الإدارة - عدم كفاية المبررات لا يصلح في حد ذاته سندا لحمل قرار الرفض على سببه المشروع, فضلا عن عدم كفايته لقيام التسبيب الذي استلزمه المشرع لمثل هذا القرار, وذلك لكونه سببا عاما ومبهما لا يحمل على القناعة بجديته كما لا يمكن المحكمة من وزن مشروعية القرار - تطبيق.