⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8495 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-12-13 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, د.محمد ماجد محمود أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشترط القانون أن يرفق بالقرار الصادر بتقرير المنفعة العامة للأعمال المنصوص عليها فيه - ومنها مشروعات المياه والصرف الصحي - مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له - إغفال المذكرة والرسم المنوه عنهما لا يترتب عليه بطلان هذا القرار طالما أن القرار تضمن تعيينا واضحا للعقار الصادر بشأنه في غير جهالة مفصحا عن بياناته الجوهرية والأغراض التي خصص من أجلها - تطبيق.