⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6952 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-12-13 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراضي الجبانات هي من أراضي الدولة - ناط المشرع بالمجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها, كما ناط بوزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية - اللائحة التنفيذية أوردت الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه فيما يتعلق بالجبانات والمدافن الخاصة والقواعد الخاصة بنقل الجثث داخل الجمهورية وتلك المتعلقة بإحراق الجثث - ثم نظمت الشئون المتعلقة بمهنتي الحانوتية والتربية, وعينت بوضع نصوص للأحكام العامة والوقتية بشأن هاتين المهنتين (الحانوتية والتربية) - كما تضمنت اللائحة إنشاء لجنتين, الأولى تشكل بقرار من المحافظ, وتختص"بالنظر في توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة" وتعتمد توصياتها من مجلس المحافظة. أما اللجنة الثانية فتختص بالشئون الوظيفية للحانوتية والتربية ومساعديهم من حيث اختيارهم وتقرير صلاحيتهم, فضلا عن توقيع الجزاءات - ولئن كانت اللجنة الأولى تختص بكل ما يتعلق بالجبانات سواء فيما يتعلق بتوسيع القديمة منها أو اختيار مواقع جديدة لها, فإن ذلك لا يمنع من بسط هذا الاختصاص على الجبانات القائمة أيضا وما يثور بشأنها في الشكاوى التي تدور بين المنتفعين بها باعتبار أن هذه المنازعات تخضع في عمومها لأحكام قانون الجبانات ولائحته التنفيذية باعتبارهما الشريعة العامة في هذا الخصوص - تطبيق.