الطعن رقم 1832 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-12-13
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد فرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وأجاز تأجيل أداء الخدمة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه - حدد المشرع الطلبة الذين يتمتعون بهذه الرخصة, وناط بالوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع تحديد الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها - تأجيل الخدمة العسكرية للطلاب المشار إليهم هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة حسبما تراه مناسبا لظروف الحال ومقتضيات المصلحة العامة, بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما هي مقيدة بعدم التعسف أو إساءة استعمال السلطة, فضلا عن تقيدها بما ورد النص عليه بالنسبة لأنواع الكليات والمعاهد والمدارس التي يتمتع طلابها بهذه الرخصة, ومن جهة أخرى فإن نطاق السلطة التقديرية المخولة لجهة الإدارة في هذا الصدد يقف عند إطار مبدأ الموافقة على التأجيل من عدمه, فإذا ما أعملت الإدارة هذه السلطة وجب عليها ألا تخل بالمساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة وإلا أضحى قرارها معيبا ومخالفا للقانون - تطبيق.