الطعن رقم 2207 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-11-29
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك, وعلي محمد الششتاوي, وأحمد محمد حامد, ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد سيف محمد حسين
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإبداء الدفع بسقوط المخالفات التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة بيان المقومات التي يستند عليها, وأهم هذه المقومات بيان حساب المدة التي بانقضائها سقطت الدعوى التأديبية. المعول عليه في مجال حساب التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية, إنما هو التاريخ الذي نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق - تطبيق.