الطعن رقم 4294 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-11-22
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يكون في كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية بالسجن, ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبي الدوري عليهم حتى لا يهدر المرض حياتهم وتقديم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب لكل مسجون أو معتقل يعاني من المرض, وأوجب القانون على مدير عام السجون الإشراف على ذلك - أثر ذلك - تقاعس إدارة السجن عن تقديم العلاج للمعتقل والذي نتج عنه وفاته يترتب عليه مسئولية الإدارة عن التعويض - تطبيق.