الطعن رقم 8324 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-11-22
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها, والقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية, والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
المشرع قد نظم إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو التوزيع أو غيرها من الوسائل, كما أحاط هذه الأملاك بسياج قوي من الحماية القانونية يضمن عدم التعدي عليها أو غصبها إذ حظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة إلا وفقا لأحكام هذه القوانين - وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة, يجب أن يستوي على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدي بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها مثل عقد بيع ولو ابتدائي أو عقد إيجار بها وإلا شكل وضع اليد تعديا عليها حق إزالته إداريا - لا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد المشروع مجرد وجود إرهاصات تعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له من قبل أن تتوج بعقد يخول وضع اليد حتى ولو شكلت هذه المقدمات وعدا بالتعاقد - الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به - تطبيق.