⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7881 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-11-19 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وأحمد عبد العزيز أبو العزم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسن عبد الحميد البرعي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها هي محال من النوع الثاني في مفهوم قانون المحال العامة, وتلغى رخصتها في حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له, وتعتبر جميعها منشآت فندقية - وكذلك القرى السياحية والفنادق العامة والبواخر السياحية وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح, وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة - وتعتبر منشآت سياحية الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة - حظر القانون إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة - قسم وزير السياحة المنشآت الفندقية والسياحية إلى خمس درجات طبقا للشروط والمواصفات المقررة لكل درجة, واعتبر منشآت خارج التقييم المنشآت الفندقية التي لا تندرج تحت إحدى هذه الدرجات الخمس - نص القانون على اختصاص وزارة السياحة بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون المحال العامة - تطبيق.