⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4234 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-11-18 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وحسن سلامه أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمود ميزار حسن مفوض الدولة وحضور السيد/ جمال طه المهدي سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع فرق عند فرضه لغرامة التأخير بين عقود المقاولات والأشغال العامة وبين عقود التوريد, فقرر أن الحد الأقصى لعقود المقاولات لا يجاوز 15% و4% بالنسبة لعقود التوريد - لم يرد تحديد لنسبة معينة لعقود التوريد والتركيب والتي تجمع بين صفة توريد الأصناف ثم القيام بتركيب ما تم توريده بما يستتبع تطبيق أحكام متباينة على أجزاء العقد بحسب طبيعتها فيسري في شأن كل منها ما ينطبق عليه من أحكام - إذا كان من غير الممكن فصل أجزاء العقد عن بعضها كأن يختلط التوريد بالمقاولة بحيث لا يمكن فصل أي منهما, فلا مناص في هذه الحالة من تغليب أحدهما على الأخر بحسب أهميته ومقداره بالنسبة للعملية محل التعاقد بمراعاة الصفة الغالبة في العملية كمعيار لتطبيق الأحكام بنوع العقد ذي الصفة الغالبة ليسري على كافة العملية - تطبيق.