الطعن رقم 2042 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-11-16
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف, ومحمد الشيخ علي أبو زيد, ومحمد لطفي عبد الباقي جودة, وأحمد منصور محمد علي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترقية العامل إنما تكون من الوظيفة التي يشغلها إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الدرجة وفي المجموعة النوعية التي ينتمي إليها شريطة أن يكون العامل مؤديا واجبات وظيفته بكفاية ومستوفيا شروط شغل الوظيفة المرقى إليها وأن تكون هناك وظيفة خالية. وتعتبر ترقية العامل نافذة من تاريخ القرار الصادر بالترقية - اشترط المشرع بالنسبة للترقية إلى بعض الوظائف ومنها وظيفة ناظر محطة ومعاون محطة أن يصدر أولا قرار بتشغيل العامل المرشح للترقية في الوظيفة, ورتب المشرع على ذلك أثرين أولهما: اعتبار أقدمية العامل من تاريخ تسلمه العمل في الوظيفة المرشح للترقية إليها تنفيذا لقرار التشغيل, وثانيهما: استحقاقه المزايا المقررة لهذه الوظيفة من تاريخ التشغيل فإذا امتنع العامل عن تنفيذ قرار التشغيل حتى انقضاء الموعد المحدد به ألغي هذا القرار وتخطي العامل في الترقية مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده - تطبيق.