الطعن رقم 2125 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-11-16
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جودة, وأحمد منصور محمد علي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم لصالح أحد العاملين بتسوية حالته وإرجاع أقدميته في الدرجة أو الدرجات التي شغلها يفتح أمامه باب الطعن في القرارات السابق صدورها على أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى هذا الحكم - يجب على العامل مراعاة المواعيد المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة عند مخاصمته لهذه القرارات وتسري هذه المواعيد اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القاضي بتسوية حالته ولا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم طالما أن المركز القانوني الجديد قد تحقق للعامل من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له - ذلك أن الحكم المذكور هو الذي يرسي لديه اليقين بعدم مشروعية القرارات الإدارية التي تضمنت تخطيه في الترقية إلى الدرجات الأعلى- تطبيق.