الطعن رقم 5733 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-5-6
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي, وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي, وأبو بكر محمد رضوان سليمان, والسيد محمد السيد الطحان, وغبريال جاد عبد الملاك, ود. حمدي محمد أمين الوكيل, ويحيى أحمد عبد المجيد مصطفى, وسامي أحمد محمد الصباغ, ومحمود إبراهيم محمود علي عطا الله, ويحيى خضري نوبي محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أجرى معادلة بين وظائف هيئة البحوث بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات وأفصح عن هدف تلك المعادلة فلم يقصرها على المعاملة المالية وإنما مد أثرها إلى البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى, الأمر الذي يقتضي التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات التعليمية في كافة المزايا التي يتحقق في شأنهم مناط وشروط استحقاقها ويتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها - لما كانت لائحة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لم تتناول بالتنظيم مكافأة الريادة, وكانت الهيئة وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس في الطب, ولا تمارس بناء على ذلك عملية تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بذاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التي تمارس بشأنها الريادة التي أشارت إليها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات, فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - تطبيق.