الطعن رقم 78 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-3-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
الموطن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ اعلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو وزيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لمحكمة الإسئتناف أن تعرض للحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب محام قبل الفصل فى شكل الإستئناف فإن رأت أنه قد رفع بعد الميعاد فلا يكون لها أن تبحث فى صحة قضاء الحكم المستأنف وعدم صحته ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه فى شكل التظلم بأنه رفع بعد الميعاد لا حجية له لعدم لزومه للفصل فى الإستئناف بعد أن أنتهى الحكم إلى القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموطن الأصلي - كما عرفته المادة 41 من القانون المدني - هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. وهذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه على وجه الإعتياد والإستقرار فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين - يجوز توجيه إعلان الحكم المستأنف إليهم فيه - بغير إثبات إقامتهم فيه فإنه يكون قد أخطأ في القانون.